تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٤ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
[الفصل الثالث]: في دية الجنين و فيه عشرون بحثا:
٧٢٩٠. الأوّل:
دية جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقته و لم تلجه الرّوح، مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى، و جنين الذّمّي عشر دية أبيه ثمانون درهما، و في رواية:
عشر دية أمّه [١] و الأوّل أظهر و المملوك عشر قيمة أمّه المملوكة.
و لو كانت أمّه حرّة، فالأقرب عشر دية أمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه و لم أقف في ذلك على نصّ.
هذا هو المشهور عندنا، و في بعض الرّوايات: في الجنين غرّة عبد أو أمّة. [٢]
و هي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين.
٧٢٩١. الثّاني:
لا فرق بين الذّكر و الأنثى قبل أن تلجه الرّوح، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته.
و قال الشيخ في المبسوط: في الذكر مائة دينار و في الأنثى خمسون. [٣]
و ليس بمعتمد.
و لو كان الحمل زائدا عن واحد ففي كلّ واحد دية كاملة مائة دينار،
[١]. الوسائل: ١٩/ ١٦٦، الباب ١٨ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٣.
[٢]. التهذيب: ١٠/ ٢٨٦، رقم الحديث ١١٠٨- ١١١٠.
[٣]. المبسوط: ٧/ ١٩٤.