تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٩ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح
ما بين الهاشمة و المنقّلة خمسة أيضا، و على الرّابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
٧٢٨٠. الحادي عشر:
لو جرح في عضو ثم أجاف، لزمته دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتّى يحاذي الجنب، ثمّ يجيفه و تتحقّق الجائفة بالوصول إلى الجوف و لو بغرز إبرة.
و لو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم، فليس بجائفة، لأنّ داخل الفم كالظاهر، و كذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم و وصل إلى فيه.
و لو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذّكر فليس بجائفة.
٧٢٨١. الثّاني عشر:
لو أجافه جائفتين بينهما حاجز، فعليه ثلثا الدّية، و لو خرق الجاني [ما] بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة، و لو خرق أجنبيّ [ما] بينهما أو المجنيّ عليه، وجب على الأوّل ديتان و على الثّاني دية أخرى، و لا شيء في فعل المجنيّ عليه.
و لو أجافه [رجل] فأوسعها آخر، فعلى كلّ واحد دية جائفة، و إن وسّعها الثّاني ظاهرا أو باطنا، فعليه الحكومة.
و لو أدخل السّكين و أخرجها من غير جرح، عزّر و لا شيء عليه.
و لو خاطها ففتقها الثّاني قبل أن تلتئم و لم يحصل بالفتق جناية، قال الشيخ: يعزّر و لا أرش [١] و الأقرب الأرش، لما فيه من الألم و عليه أرش الخيوط و أجرة الخياطة.
[١]. المبسوط: ٧/ ١٢٤.