تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٥ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح
ثمّ الموضحة و هي الّتي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه، و فيها خمسة أبعرة.
ثمّ الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم، و فيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ، أو أثلاثا إن كان شبيه العمد، و لا قصاص فيها.
ثمّ المنقّلة و هي الّتي تحوج إلى نقل العظم، و فيها خمسة عشر بعيرا.
ثمّ المأمومة، و هي الّتي تبلغ أمّ الرّأس، و هي الجلدة الّتي تجمع الدّماغ، كالخريطة، و فيها ثلث الدّية ثلاثة و ثلاثون بعيرا.
و الدّامغة، و هي الّتي تفتق الخريطة و تبعد معها السّلامة، و لم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السّلامة معها، فإن فرضت ففيها ما في المأمومة، و الحكومة لخرق جلدة الدّماغ.
و أمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان، و لو من ثغرة النّحر، و فيها ثلث الدّية.
٧٢٧١. الثّاني:
لا قصاص في الهاشمة و المنقّلة و المأمومة و الجائفة، لما فيها من التّغرير، و ليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق و يأخذ دية الزائد، لإمكان القصاص في الجناية، و لو اتّفقا على ذلك جاز.
٧٢٧٢. الثالث:
لو أوضحه اثنتين [١] وجب لكلّ موضحة خمس من الإبل، فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدة، أو سرتا، فذهب ما بينهما، فهما موضحة واحدة، و لا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة.
[١]. في «ب»: اثنين.