تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٦ - الطّرف الأوّل في الإبانة
فإن انكشفت اللّثة عن بعض السّنّ، فالدّية في قدر الظّاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة.
و إن اختلفا في قدر الظّاهر، اعتبر ذلك بأخواتها، فإن لم يكن لها شيء يعتبر به، و لم يعرفه أهل الخبرة، فالقول قول الجاني مع يمينه.
و لو اختلف المجنّي عليه و الجاني الثّاني فقال الجاني: قطع الأوّل نصفها، و قال المجنّي عليه قطع ربعها فالقول قول المجنيّ عليه، لأنّ الأصل سلامة السّنّ.
٧٢٥٥. الثّامن و العشرون:
في كلّ ضلع خالط القلب إذا كسر خمسة و عشرون دينارا، و في كلّ ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير.
٧٢٥٦. التّاسع و العشرون:
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فاربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره.
و في رضّه ثلث دية ذلك العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.
و في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.
٧٢٥٧. الثّلاثون:
من داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه، ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه، أو يفتدي ذلك بثلث الدّية، لرواية السّكوني [١] و فيه ضعف.
[١]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ١٣٧، الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف، الحديث ١.