تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٨ - الطّرف الأوّل في الإبانة
إنّ في البيضة اليسرى ثلثي الدّية، و في اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليسرى [١] قال المفيد رضي اللّه عنه: في كلّ واحد نصف الدّية، قال: و قد قيل: إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية، و في اليمنى ثلث الدّية و اعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقم، قال: و لم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي. [٢]
و في أدرة [٣] الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج [٤] فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمانمائة دينار.
و الأدرة بضمّ الهمزة و سكون الدّال غير المعجم و فتح الرّاء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين.
و لو قطع الذّكر و الأنثيين معا، وجبت الدّيتان، سواء قطعهما قبل الذّكر أو بعده.
٧٢٤٩. الثّاني و العشرون:
في الشّفرين دية المرأة كملا، و هما اللّحم المحيط في الفرج إحاطة الشّفتين بالفم، و هما الإسكتان، بكسر الهمزة.
و أهل اللّغة يقولون: إنّ الشفرين حاشية الإسكتين، كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما، و شفرهما هي الحاشية الّتي تنبت فيهما أهداب العين، و الإسكتان كالأجفان، و الشفران بضمّ الشّين كشفري العين، و في كلّ واحد منهما نصف الدّية.
[١]. الوسائل: ١٩/ ٢١٣، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٢]. المقنعة: ٧٥٥.
[٣]. في مجمع البحرين: الأدرة- وزان غرفة-: هي انتفاخ الخصية.
[٤]. الفحج: تباعد ما بين الرّجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. مجمع البحرين.