تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٧ - الطّرف الأوّل في الإبانة
فإن قطع الحلمتين [١] و هما اللّتان كهيئة الزرّ في رأس الثّدي يلتقمهما الطّفل، ففيهما الدّية.
أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط: إنّ فيهما الدّية [٢] و كذا في الخلاف [٣] و قال ابن بابويه: في حملة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة و خمسة و عشرون دينارا [٤] و كذا ذكره الشيخ في التّهذيب عن ظريف. [٥]
و الأقرب عندي ما قاله الشّيخ في المبسوط و الخلاف، للأحاديث الدّالة على إيجاب الدّية فيما فيه اثنان. [٦]
٧٢٤٧. العشرون:
في الأليتين [٧] الدّية، و في كلّ واحدة نصف الدّية، سواء اليسرى و اليمنى، و هما ما أشرف على الظّهر عن استواء الفخذين، و يثبت فيهما الدّية إذا أخذهما [٨] إلى العظم الّذي تحتهما، و في ذهاب بعضهما بقدره، فإن جهل المقدار وجبت الحكومة.
٧٢٤٨. الحادي و العشرون:
في الخصيتين الدّية كاملة إجماعا، و في كلّ واحدة النّصف، و في رواية عبد اللّه بن سنان الحسنة عن الصّادق (عليه السّلام):
[١]. في مجمع البحرين: الحلم- بالتحريك-: القراد الضّخم، الواحدة حلمة و منه قيل لرأس الثدي حلمة على التشبيه بقدرها.
[٢]. المبسوط: ٧/ ١٤٨.
[٣]. الخلاف: ٥/ ٢٥٧، المسألة ٦٥ من كتاب الدّيات.
[٤]. الفقيه: ٤/ ٦٥، رقم الحديث ١٩٤، و فيه «مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا».
[٥]. التهذيب: ١٠/ ٣٠٧، رقم الحديث ١١٤٨.
[٦]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.
[٧]. في مجمع البحرين: الألية: ألية الشاة و لا تكسر الهمزة.
[٨]. النسخ هنا مشوّشة صحّحنا العبارة على المبسوط: ٧/ ١٤٦.