تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٠ - الطّرف الأوّل في الإبانة
و لو قطع نصفه طولا، فعليه النّصف، فإن ذهب الجماع به، فالدّية كملا، و كذا لو جنى عليه بغير القطع فذهب جماعه.
و لو ذهب الجماع بالقطع تداخلت الدّية.
و لو ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثّقب فالحكومة.
٧٢٣١. الرابع:
في شعر الرّأس إذا لم ينبت الدّية كاملة، و كذا اللّحية، سواء كانا خفيفين أو كثيفين، و سواء كان ذلك لشابّ أو شيخ، فإن نبتا ففي اللّحية الثّلث أفتى به الشيخ رضي اللّه عنه [١] و ابن إدريس [٢] و هي رواية عن عليّ (عليه السّلام) ضعيفة السند [٣] و في شعر الرأس إذا نبت الأرش [٤] و الأقوى عندي في اللّحية ذلك أيضا.
و قال المفيد رضي اللّه عنه: في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار و كذا اللّحية [٥] و المعتمد الأوّل.
و في شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، و متى تؤخذ الدّية و يعلم عدم الإنبات؟ الظّاهر أنّه سنة، رواه الشّيخ عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن ثلمة بن تمام، قال:
«أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ (عليه السّلام) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية». [٦]
[١]. الخلاف: ٥/ ٢١١، المسألة ٩١ من كتاب الجنايات.
[٢]. السرائر: ٣/ ٣٧٧.
[٣]. الوسائل: ١٩/ ٢٦٠، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٤]. لاحظ النهاية: ٧٦٤؛ و السرائر: ٣/ ٣٧٧.
[٥]. المقنعة: ٧٥٦.
[٦]. الوسائل: ١٩/ ٢٦١، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.