تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - الفصل الأوّل في الكفر و فيه أحد عشر بحثا
الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي، [١] و مطلقا على رأي [٢].
و لو أسلم و قد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم، و في مشاركته فيما قسّم نظر، و كذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا.
و لو كان الوارث زوجا أو زوجة فأسلم الكافر، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة على إشكال، إذ هو وارث واحد، و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج، و بالجملة الإشكال ينشأ من الرّد على الزّوجين و عدمه. [٣]
٦٣٦٦. الثامن:
المرتدّ ترثه ورثته المسلمون، و لا يصير ماله فيئا للمسلمين.
و لو ارتدّ الزوجان معا لم يتوارثا، ثمّ إن كان بعد الدّخول عن غير فطرة من الرّجل وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق، فإن خرجت و لم يرجعا انفسخ النكاح، و إن رجعا فيها فهو له أملك، و لو رجع أحدهما انتظر الاخر فإن خرجت العدّة قبل عوده فلا نكاح.
و لو كان قبل الدخول، أو ارتداد الرّجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال.
٦٣٦٧. التاسع:
لو مات الكافر و لا وارث له، فميراثه للإمام.
٦٣٦٨. العاشر:
يحكم بإسلام الطفل إن كان أحد أبويه مسلما في الأصل، و كذا لو تجدّد إسلامه قبل بلوغ الطفل.
[١]. و هو خيرة الشيخ في المبسوط: ٤/ ٧٩.
[٢]. قال في الجواهر: و القائل الشيخ في ظاهر محكيّ النهاية و ابن البراج في محكيّ المهذّب بل قيل: انّه خيرة الابي و النافع و الجامع و التبصرة و المعالم. جواهر الكلام: ٣٩/ ٢١، و لاحظ النهاية: ٦٦٣، و المهذّب: ٢/ ١٥٧.
[٣]. لاحظ لمزيد التوضيح في ذلك، المسالك: ١٣/ ٢٦.