تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٢ - الفصل الأوّل في الموجب و فيه ثمانية عشر بحثا
العبد، ثمّ انتقلت إلى قيمته، و تعلّق نصف قيمة العبد بتركة الحرّ، فيتقاصّان.
و لو مات العبد وحده، تعلّقت قيمته بالحرّ، و إن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته.
فإن قتله أجنبيّ، فعليه قيمته، و يحوّل ما كان متعلّقا [١] برقبته إلى قيمته.
و لو مات أحد الحرّين بالتصادم، ضمن الباقي نصف دية التالف و في رواية عن الكاظم (عليه السّلام) يضمن الباقي دية الميّت. [٢] و هي شاذّة.
و لو تصادم حاملان [٣] ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى و نصف [دية] حملها، و نصف [دية] حمل نفسها.
و لو غلبت الدّابّتان الرّاكبين، احتمل إهدار الجناية، إحالة على الدّوابّ، و اعتبارها، إحالة على الرّكوب.
٧١٧٤. العاشر:
لو اصطدمت سفينتان، فإن كان بتفريط القيّمين، بأن كانا قادرين على الضّبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها، فلم يفعل، أو لم يكمل آلاتها من الرّحال و الحبال، فإن كانا مالكين، ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف، و كذا الحمّالان لو اصطدما فأتلفا، أو أتلف أحدهما، و لو كانا غير مالكين، ضمن كلّ واحد نصف السّفينتين و ما فيهما في مالهما، سواء كان التّالف مالا أو نفسا.
[١]. في «ب»: و يحول ملكا متعلّقا.
[٢]. الوسائل: ١٩: ١٩٥، الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.
[٣]. في النسختين: «حاملتان» قال المصنّف في القواعد: ٣/ ٦٦٢: و لو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى، و نصف دية جنينها، و نصف دية جنين الأخرى.