تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٩ - الفصل الأوّل في الموجب و فيه ثمانية عشر بحثا
و لو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر لزمتها الدّية في مالها، و إن كانت طلبت ذلك للحاجة و الضّرورة، فالدّية على العاقلة.
و عندي في هذا التفصيل نظر لأنّ فعل النائم إن كان خطأ، فالدّية على العاقلة على التّقديرين و إن كان شبيه العمد، فالدّية في ماله على التقديرين، فالتفصيل لا وجه له.
٧١٦٨. الرابع:
إذا أعنف بزوجته جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت، ضمن الدّية، و كذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت و قال الشيخ رضي اللّه عنه: إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء [١] و في الرواية [٢] ضعف.
٧١٦٩. الخامس:
إذا حمل على رأسه متاعا فكسره، أو أصاب به إنسانا، فجنى في نفس، أو طرف، أو جرح، ضمن المتاع، و ما جناه في ماله.
٧١٧٠. السّادس:
لو صاح بصبيّ أو مجنون، أو بالغ كامل مريض، أو اغتفل الرّشيد البالغ، أو فاجأه بالصّيحة، ضمن، و لو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال و لا مفاجأة فمات، فلا ضمان إلّا أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن، و كذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبيّ بالصّيحة.
قال الشيخ رضي اللّه عنه: و يضمن ذلك العاقلة [٣] و فيه نظر، من حيث إنّ الصّائح
[١]. النهاية: ٧٥٨.
[٢]. الوسائل: ١٩/ ٢٠٢، الباب ٣١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٤.
[٣]. المبسوط: ٧/ ١٥٨.