تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - المقصد الثاني في قصاص الطرف و فيه اثنان و عشرون بحثا
و لو انعكس الحال، قطع من الجاني الأصابع الأربع و أخذ حكومة الكفّ.
و لا تؤخذ الكاملة بالناقصة، و لو قطع اصبع رجل، فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها و الأقرب أنّه ليس له القصاص في الاصبع و أخذ دية الباقي.
٧١٥٧. الخامس عشر:
لو قطع ذو الإصبع الزائدة كفّا زائدة [١] إصبعا مساوية لها، ثبت القصاص للتّساوي و لو اختصّت الزائدة بالجاني و كانت خارجة عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها، اقتصّ منه، و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة، ثبت القصاص في الخمس، و أخذ الحكومة في الكفّ و إن كانت متّصلة ببعض الأصابع، ثبت القصاص في أربع غير الملتصقة، و أخذ دية الخامسة و الحكومة في الكفّ و لو كانت الزائدة للمجنيّ عليه، فله القصاص في اليد و دية الزائدة، و هي ثلث دية الأصليّة.
و لو كان في أصابع المجنيّ عليه إصبع شلّاء لم يجز أخذ الصّحيحة بها فيقتصّ في الأربع و يؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشّلّاء و الحكومة في الكفّ.
و لو كانت إحدى الخمس من المجنيّ عليه زائدة و خمس الجاني أصلية ثبت القصاص في الأربع و له أرش الزائدة و الحكومة في الكفّ، و لو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ النّاقص يؤخذ بالكامل، هذا إن كان المحلّ واحدا.
و لو كان في أنامل الجاني أنملة ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصليّة و لو انعكس الحال اقتصّ منه و أخذ منه دية الزّائدة، و هي ثلث دية الأنملة الأصليّة، و لو تساويا ثبت القصاص.
[١]. في «ب»: كفّا زائدا.