تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩ - المطلب الرابع في كيفيّة الاستيفاء و فيه اثنان و عشرون بحثا
المطلب الرابع: في كيفيّة الاستيفاء و فيه اثنان و عشرون بحثا:
٧١٢١. الأوّل:
الواجب بقتل العمد العدوان القصاص لا الدّية، و لا أحد الأمرين، فلو عفا الوليّ على مال لم يسقط القود، ثمّ إن رضي الجاني تثبت الدّية و إلّا فلا.
و لو عفا و لم يشترط المال، سقط القصاص، و لا دية له، و إذا طلب الوليّ الدّية، فإن اختار الجاني دفعها جاز، و إلّا لم يجب عليه سوى بذل نفسه، فإن بذل القود لم يكن للوليّ مطالبته بشيء.
و لو بذل الجاني الدّية، لم يجب على الوليّ القبول، فإن فادى نفسه بأضعاف الدّية لم يجب أيضا، فان رضى بالزائد على الدّية و اتّفقا عليه جاز.
٧١٢٢. الثاني:
إنّما يجب القصاص في النّفس مع تيقّن التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس.
و لا يقتصّ إلّا بالسّيف، و يعتبر لئلّا يكون مسموما، خصوصا في [قصاص] الطّرف، فان اقتصّ في الطّرف بالمسموم، و جنى السّم، ضمن المقتصّ.
و لا يقتصّ بالآلة الكالّة، لئلّا يتعذّب، فإن فعل أساء و لا شيء عليه.