تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - أحدها
و لو وجد قتيلا في قرية يخلطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا، فإن وجد نهارا فلا لوث، و إن وجد ليلا ثبت اللوث.
و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا، و للورثة القسامة، لفائدة التسلّط بالقتل، أو لافتكاكه بالجناية من الرّهن [لو كان رهنا].
٧٠٩٣. السادس:
يسقط اللّوث بأمور:
أحدها:
تعذّر إظهاره عند القاضي، فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعيّن، فلو قال: القاتل واحد منهم، فحلفوا، و نكل واحد، فله القسامة على ذلك الواحد، لأنّ نكوله لوث، و لو نكلوا جميعا، فقال ظهر لي الآن لوث معيّن، [١] و قد سبق منه دعوى الجهل، احتمل تمكّنه [٢] من القسامة و عدمه.
٧٠٩٤. [الأمر] الثاني:
ادّعاء الجاني الغيبة، فإذا حلف سقط بيمينه اللّوث، فإن ادّعى [٣] الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار الّتي وجد القتيل فيها قتله، جاز إثبات دعواه بالقسامة، فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل، فالقول قوله مع يمينه، و لم يثبت اللّوث، لأنّ تطرّق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار.
و لو أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم بالقسامة، نقض الحكم.
و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا، و استبعد كونه قاتلا، فالأقرب سقوط اللّوث في طرفه.
[١]. في «أ»: متعيّن.
[٢]. في «ب»: تمكينه.
[٣]. في «ب»: فإذا ادّعى.