تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥ - الطرف الأوّل في مظنّته و فيه سبعة مباحث
الفصل الرابع: في القسامة
و النّظر في أطراف
[الطرف] الأوّل: في مظنّته و فيه سبعة مباحث:
٧٠٨٨. الأوّل:
إنّما تثبت القسامة في القتل أو الجرح مع اللّوث، فلا قسامة في المال، و لا مع انتفاء اللّوث، و المراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا، كقتيل في محلّة بينهم عداوة، أو قتيل دخل [دارا] ضيفا [١] و تفرّق عنه جماعة محصورون، أو قتيل في صفّ الخصم المقابل [٢]، أو قتيل في الصّحراء و على رأسه رجل معه سكّين، أو قتيل في قرية مطروقة، أو خلّة [٣] من خلال العرب، أو محلّة منفردة مطروقة، بشرط العداوة في ذلك كلّه، فإن انتفت فلا لوث.
أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في دار قوم، أو وجد متشحّطا بدمه، و عنده ذو سلاح عليه الدّم، فإنّه لوث، و إن لم يكن هناك عداوة.
[١]. في «ب»: «دخل صفّا» و هو مصحّف. و في المسالك: ١٥/ ١٩٩ في عداد طرق اللوث «و منها تفرّق جماعة عن قتيل في دار قد دخل عليهم ضيفا».
[٢]. و في الشرائع مكان هذه العبارة «أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة».
[٣]. الخلّة: الطّريق بين الرملتين. لاحظ لسان العرب: ٤/ ٢٠٠.