تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا
٦٣٣٣. السادس:
لا يصحّ بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع، و يورّث على ما يأتي تفصيله.
٦٣٣٤. السابع:
شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق، و عدم التبرّي من ضمان الجريرة، و عدم المناسب للعتيق و إن بعد، فإذا اجتمعت الشروط و مات العتيق، فميراثه للمنعم إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و لو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص، سواء كانوا رجالا أو نساء، أو رجالا و نساء.
فإن عدم المنعم، اختلف علماؤنا، فقال ابن بابويه: يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث لأنّ الولاء كالنّسب، [١] و به أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا. [٢]
و قال المفيد (رحمه اللّه): الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، سواء كان المنعم رجلا أو امرأة [٣].
و قال في النهاية: إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة، و إن كان امرأة فالولاء لعصبتها. [٤] و هو المشهور.
٦٣٣٥. الثامن:
يرث الولاء الأبوان و الأولاد، و لا يشركهما أحد من الأقارب، فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به، كالميراث في غير الولاء.
[١]. الفقيه: ٤/ ٢٢٤ ذيل الحديث ٧١٢.
[٢]. الخلاف: ٤/ ٧٩ و ٨١، المسألة ٨٤ و ٨٦ من كتاب الفرائض.
[٣]. المقنعة: ٦٩٤.
[٤]. النهاية: ٦٧٠.