تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨ - الفصل الرابع في الاشتراك و فيه عشرة مباحث
و لو تفاوتت النّسوة في الدية و قتلهنّ الوليّ، أكمل لكلّ واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها.
٧٠١٠. السّادس:
لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، فللوليّ قتلهما معا، و يؤدّي إلى ورثة الرّجل نصف ديته، و لو قتل الرّجل خاصّة، فتؤدّي المرأة إلى ورثته ديتها، و له قتل المرأة، و يأخذ من الرّجل نصف ديته، و لو اصطلحوا على الدّية، كانت على الرّجل و المرأة نصفين.
قال المفيد (رحمه اللّه) لو قتلهما الوليّ ردّ نصف دية الرّجل على أولياء الرّجل و أولياء المرأة أثلاثا [١]، و قال الشيخ (رحمه اللّه): إذا قتلوا الرّجل خاصّة، ردّت المرأة عليه نصف ديتها، ألفين و خمسمائة درهم [٢] و كلاهما غير معتمد.
٧٠١١. السّابع:
لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ، كان للوليّ قتلهما معا، ثمّ إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية، ردّ أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم تتجاوز قيمته دية الحرّ فيردّ إليها، و يردّون إلى أولياء الحرّ نصف ديته.
و لو قتلوا الحرّ خاصّة أدّى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته، أو يسلّم من العبد إليهم بقدر جنايته، و يشترك ورثة الحرّ و مولاه فيه، و ليس لورثة الحرّ قتله.
و لو قتلوا العبد خاصّة، كان على الحرّ نصف الدّية، يأخذ منهما المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته، و الباقي إن فضل فضل للوليّ، و إن كانت قيمة العبد أقلّ من أرش جنايته، و هو نصف الدّية أو بقدره، ثمّ اختار وليّ
[١]. المقنعة: ٧٥٢.
[٢]. النهاية: ٧٤٥.