تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - أمّا المقدّمة
أمّا [١] المقدّمة
ففيها أربعة مباحث:
٦٩٧٣. الأوّل:
القتل من أعظم الكبائر، قال اللّه تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ)* [٢] يعني بالقود و ما شابهه و قال تعالى: (وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ.
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [٣] و قال تعالى: (وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) [٤].
و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«أوّل ما ينظر اللّه بين النّاس في الدماء» [٥].
و مرّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بقتيل فقال: من لهذا؟ فلم يذكر له أحد، فغضب ثمّ قال:
[١]. في «أ»: و أمّا.
[٢]. الأنعام: ١٥١.
[٣]. التكوير: ٨- ٩.
[٤]. النّساء: ٩٣.
[٥]. مستدرك الوسائل: ١٨/ ٢٧٣، الباب ١١ من أبواب دعوى القتل، الحديث ٤.