تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث
المطلّقة بغيرها من الثلاث الأوّل، فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد، و الثمن معه، و المتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلّقة و الثلاث الّتي وقع الاشتباه فيها بالسّوية.
٦٣٢٦. السابع:
الزّوجة إن كان لها من الميّت ولد، ذكرا كان أو أنثى، ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل.
و لو لم يكن لها ولد منه لم ترث من الأرض شيئا، و تعطى حصّتها من الأموال و الأقمشة و الأثاث، و تقوّم الآلات كالأخشاب و القصب و الاجر و اللبن من الأبنية، و تعطى حصّتها من قيمة ذلك.
و قيل: إنّما تمنع من الدّور و المساكن لا غير [١].
و قال المرتضى (رحمه اللّه): تقوّم رقبة الأرض أيضا و تعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية [٢].
و المشهور هو الأوّل، و في رواية: أنّها لا ترث من السلاح و الدّواب شيئا. [٣] و الأقرب الأوّل.
و لا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه.
٦٣٢٧. الثامن:
لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبويهما توارثا، و لو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ، فإن بلغا و رضيا لزم العقد
[١]. القائل: هو المفيد في المقنعة: ٦٨٧.
[٢]. الانتصار: ٥٨٥، المسألة ٣١٩.
[٣]. الوسائل: ١٧/ ٥١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.