تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - المقصد السّابع في حدّ الرّدة و فيه سبعة و عشرون بحثا
لم يحكم بكفره، و لا تبين منه امرأته، و يغسّل لو مات، و يصلّى عليه [١]، فإذا زال الإكراه عنه، فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه.
و لو أظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه، فالوجه أنّه يحكم بكفره حين زوال الإكراه.
٦٩٣٦. الثّاني و العشرون:
لو وجب على المسلم حدّ، ثمّ ارتدّ، ثمّ أسلم، لم يسقط عنه الحدّ، و كذا جميع الحقوق و الجنايات تثبت عليه، سواء لحق بدار الكفر أو لا، و سواء أسلم أو لا.
٦٩٣٧. الثّالث و العشرون:
من سبّ اللّه تعالى كفر، و كذا من استهزأ باللّه تعالى، أو بآياته، أو برسله، أو كتبه، سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل، و كذا من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الائمّة (عليهم السّلام)، و جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين.
٦٩٣٨. الرّابع و العشرون:
من ادّعى النبوّة، وجب قتله، و كذا من صدّق من ادّعاها، و كذا من قال: لا أدري محمّد بن عبد اللّه صادق أو لا، و كان على ظاهر الإسلام.
٦٩٣٩. الخامس و العشرون:
السّحر عقد و رقى و كلام يتكلّم به، أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة [له]، و قد يحصل به القتل، و المرض، و التفريق بين الرّجل و المرأة، و بغض أحدهما لصاحبه، و محبّة أحد الشخصين للآخر.
[١]. ناظر إلى ردّ فتوى محمد بن الحسن الشيباني حيث قال: هو كافر في الظاهر تبين منه امرأته و لا يغسّل و لا يصلّى عليه. لاحظ المغني لابن قدامة: ١٠/ ١٠٥.