تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث
٦٣٢١. الثاني:
للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى، و كذا ولد الولد و إن نزل، و لا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا، بل على البنت خاصّة، أو على البنت و أحد الأبوين أو هما، كما قلنا في الزوج.
و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل، كان للزّوجة الربع و الباقي لغيرها من الورّاث، [١] و لا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث و إن بعد.
٦٣٢٢. الثالث:
لو خلّفت المرأة زوجها و ضامن جريرة لا سواهما، فللزّوج النصف، و لضامن الجريرة الباقي، و لو خلّف الرجل زوجته و ضامن جريرة لا غيرهما، فللزّوجة الربع، و الباقي لضامن الجريرة.
أمّا لو فقد جميع الأنساب و الأسباب و لم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزوجين، فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال:
أحدها: أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا. [٢]
و الثاني: لا يردّ مطلقا، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام. [٣]
و الثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. [٤] و هو الأقوى عندي.
٦٣٢٣. الرابع:
سهم الزوجة و هو الثمن مع الولد أو ولد الولد و إن نزل، و الربع
[١]. في «ب»: من الوارث.
[٢]. و هو خيرة المفيد في المقنعة: ٦٩١.
[٣]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٦٤٢، و الصدوق في المقنع: ٤٩١، و الحلبي في الكافي في الفقه:
٣٧٤، و ابن البرّاج في المهذّب: ٢/ ١٤١، و سلّار في المراسم: ٢٢٢.
[٤]. و هو خيره الصدوق في الفقيه: ٤/ ١٩١ ذيل الحديث ٦٦٦.