تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الخامس في اللواحق و فيه خمسة عشر بحثا
و لو ترك المتاع على دابّة فخرجت بنفسها من غير سوق، أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع، أو على حائط في الحرز فأطارته الريح، فالأقرب سقوط القطع.
و لو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية و أخرجه، قطع، و لو شربه في الحرز، أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع.
٦٨٧٩. الثّاني:
لو نقب و أخذ النّصاب، و أحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب، ثمّ أخرجه، فلا قطع، كما لو خرق الثوب أو ذبح الشّاة فنقصت القيمة عن ربع دينار، و لو نقصت القيمة في الثوب بالشّقّ و في الشاة بالذّبح، و لم ينقص عن النّصاب، ثمّ أخرجهما و قيمتهما بعد الشّق و الذّبح نصاب، قطع.
و لو ابتلع جوهرة قيمتها النّصاب، و تعذّر إخراجها بعد خروجه، سقط القطع، لأنّه كالتالف و لو خرجت حينئذ، و لا يسقط الضمان على التقديرين، و لو كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالنّظر إلى عادته قطع، لأنّه كالإيداع في الوعاء.
و لو تطيّب في الحرز بطيب، و خرج و لم يبق عليه من الطّيب ما إذا جمع كان نصابا، فلا قطع، و إن بلغ وجب القطع.
و لو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة، و خرج ببعضه إلى خارج الحرز (و بقي الباقي في الحرز) [١] فلا قطع، سواء كان الخارج بقدر النّصاب أو أقلّ.
٦٨٨٠. الثالث:
لا يشترط إخراج النّصاب دفعة على الأقوى، فلو أخرجه في دفعات، فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك، و لم يطل الزمان
[١]. ما بين القوسين يوجد في «أ».