تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الخامس في اللواحق و فيه خمسة عشر بحثا
٦٨٧٧. السّابع:
لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا، فالقصاص عليه، و القطع باق، و إن غلط، فالأقرب وجوب الدية عليه و بقاء الحدّ، و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام): إنّ عليّا قال:
«لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله». [١]
و لو كان على معصم [٢] واحد كفّان، قطعت أصابع الأصليّة.
الفصل الخامس: في اللواحق و فيه خمسة عشر بحثا:
٦٨٧٨. الأوّل:
يشترط في القطع إخراج النّصاب من الحرز، سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز، و سواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز، أو شدّ فيه حبلا، ثمّ خرج، [٣] فمدّه به، أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به، أو تركه في نهر جار فخرج به، ففي هذا كلّه يجب القطع، و سواء دخل الحرز فأخرجه، أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصا فاجتذبه، سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله، أو كبيرا.
و لو رمى المتاع فأطارته الرّيح فأخرجته، فعليه القطع، لأنّ ابتداء الفعل منه، كما قلنا في الماء.
[١]. الوسائل: ١٨/ ٤٩٦، الباب ٦ من أبواب حدّ السّرقة، الحديث ١.
[٢]. المعصم وزان مقود: موضع السوار من السّاعد. المصباح المنير: ٢/ ٧٤.
[٣]. في «أ»: ثمّ أخرج.