تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - الفصل الأوّل في اللواط و فيه عشرة مباحث
بعبد قتلا مع الإيقاب، و جلدا مع عدمه، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه، و لو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه الحدّ دون مولاه.
٦٧٩٢. الرابع:
لو لاط المجنون بعاقل، حدّ العاقل قتلا مع الإيقاب، و جلدا مع عدمه، و هل يثبت في طرف المجنون؟ الأقرب من القولين السقوط.
و لو لاط الذّمّي بالمسلم، قتل مطلقا، سواء أوقب أو لم يوقب، و لو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام، و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدّ عليهم بمقتضى شرعهم.
٦٧٩٣. الخامس:
حدّ الإيقاب القتل، و يتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسّيف، و تحريقه، و رجمه، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و لو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار.
٦٧٩٤. السّادس:
لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين، قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة [١] و هو أقرب، و لو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة و إن تكرّر منه كثيرا.
٦٧٩٥. السّابع:
المجتمعان في إزار واحد مجرّدين، و ليس بينهما رحم، يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات، و تخلّل التعزير، حدّا في الثّالثة.
٦٧٩٦. الثّامن:
يثبت اللواط- سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب- بالإقرار أربع مرّات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة، و يشترط في المقرّ البلوغ،
[١]. ذهب إليه الأكثر، لاحظ تعليقتنا ذيل المسألة ١٤ من الفصل الثالث في حدّ الزنا.