تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - الفصل الثالث في الحد و فيه اثنان و عشرون بحثا
ثبوت الحدّ على الزوجة [١] و الثانية سقوطه عنها و ثبوت حدّ القذف في طرف الشهود و للزوج خاصّة إسقاط حدّه باللعان [٢] و جمع الشيخ (رحمه اللّه) بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط، و الثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختلّ بعض شرائط الشهادة [٣] و هو حسن.
٦٧٦٦. الثّاني عشر:
إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم، فإن ردّت بأمر ظاهر، من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد، حدّ الأربعة للفرية، و إن ردّت بأمر خفيّ، كفسق خفيّ لا يطّلع عليه أكثر النّاس، حدّ المردود شهادته خاصة.
الفصل الثالث: في الحد و فيه اثنان و عشرون بحثا:
٦٧٦٧. الأوّل:
كان الحدّ في ابتداء الإسلام للثيّب الحبس حتّى يموت، و للبكر أن يوبّخ عليه و يؤذى بالكلام حتّى يتوب، ثم نسخ برجم الثيّب و جلد البكر.
و أقسام الحدّ خمسة: قتل، و رجم، و جلد، و [جلد و] رجم معا، و جلد و جزّ و تغريب.
و القتل يجب على من زنى بذات محرم، كالأمّ، و البنت، و الأخت، و بنت
[١]. الوسائل: ١٥/ ٦٠٦، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ٦٠٦ الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ٢.
[٣]. النهاية: ٦٩٠، و لاحظ الاستبصار: ٣/ ٣٦ ذيل الحديث ١١٩.