تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - القسم الأوّل البيّنة و فيه اثنا عشر بحثا
الفصل الثاني: فيما يثبت به الزنا
و هو قسمان:
[القسم] الأوّل: البيّنة و فيه اثنا عشر بحثا:
٦٧٤٣. الأوّل:
إنّما يثبت الزنا بأمرين: البيّنة و الإقرار، و يشترط في البيّنة شهادة أربعة رجال، فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان، و الجلد مع عدمه، و كذا لو شهد به ثلاثة رجال و امرأتان.
و لو شهد به رجلان و أربع نسوة، ثبت الزنا، و لم يجب الرّجم، بل الجلد و إن كان الزاني محصنا، و لو شهد رجل و ستّ نساء فما زاد، لم يثبت، و وجب عليهم حدّ الفرية.
و لا يثبت بشهادة النّساء منفردات و بما دون الأربع من الرجال، و الخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة.
٦٧٤٤. الثاني:
يشترط في الشهود اتّفاقهم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج في الفرج كالميل في المكحلة، [١] فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها، حدّوا أجمع للفرية، و كذا لو شهدوا بالزّنا و لم يعاينوا الإيلاج، حدّوا للفرية، و لا حدّ
[١]. في مجمع البحرين: المكحلة بضمّتين: وعاء الكحل.