تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الأوّل في موجبه و فيه ثلاثة عشر بحثا
و دوام العقد شرط، فلو وطئ متمتّعا بها، لم يكن محصنا، و ملك اليمين يحصن كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته، ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرّواح، خرج عن الإحصان، أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدوّ عليه و الرّواح، فإنّه محصن.
و لو كان حاضرا في بلدها إلّا أنّه ممنوع منها بحبس و شبهه، لم يكن محصنا.
و لا بدّ من كون العقد صحيحا، فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا.
٦٧٣٦. السّابع:
إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء، لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا، فلا رجم و لا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و إن كانت محصنة.
٦٧٣٧. الثّامن:
لا يشترط الإسلام في الإحصان، فالذّميّان محصنان، و لو كانت زوجة المسلم ذميّة تحصّنا معا.
٦٧٣٨. التاسع:
لو طلّق زوجته بائنا، خرجت عن الإحصان، و كذا الزوج، و لو راجع المخالع لم يجب عليه الرجم إلّا بعد الوطء في الرّجعة.
و لو أعتق المملوك [١] أو المكاتب لم يجب الرّجم إلّا أن يجامعا بعد العتق.
و لو طلّق الرّجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان، فإن تزوّجت بغيره عالمة بالتحريم، كان عليها الحدّ تاما، و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة،
[١]. في «أ»: المملوكة.