تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - الفصل السّابع في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا
٦٧٠٦. الرابع:
لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم: تعمّدت، فإن صدّقه الباقون، كان للوليّ قتل الجميع، و يردّ ما فضل عن دية المرجوم.
و إن شاء قتل واحدا، و يردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول.
و إن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه، و يكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين.
و لو لم يرجع الباقون، نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّة، فإن اختار الوليّ قتله قتله، و أدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية، و ان اختار أخذ الدية منه، كان عليه الرّبع، و كذا لو قال: أخطأت.
و في النهاية: إن قال: تعمّدت، قتل، و أدّى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدّية، قال: و إن رجع اثنان و قالا: أوهمنا، ألزما نصف الدية، و إن قالا: تعمّدنا، كان للوليّ قتلهما، و يؤدّي إلى ورثتهما دية كاملة بالسويّة بينهما، و يؤدّي الشاهدان الآخران على ورثتهما (أيضا) [١] نصف الدية، و إن اختار الوليّ قتل واحد (منهما) [٢]، قتله، و أدّى الاخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته [٣] و الحق ما قلناه نحن أوّلا.
٦٧٠٧. الخامس:
لو شهدا بطلاق امرأة، ثمّ رجعا، أو رجع أحدهما قبل الحكم، بطلت شهادتهما، و بقيت على الزوجيّة، و إن رجعا بعد الحكم، فإن كان ذلك قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج، و إن كان بعد الدخول لم يضمنا
[١]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.
[٢]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.
[٣]. النهاية: ٣٣٥.