تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الخامس في اللواحق و فيه ستّة و عشرون بحثا
أو في وقت الغداة، أو على هيئة مخصوصة، و شهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة، أو في غير ذلك الوقت، أو غير ذلك المكان، سقطت الشهادة، و حدّوا أجمع للفرية، و كذا كلّ شهادة على فعلين، مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة، و آخران أنّه زنى بأخرى.
و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت، و آخران أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى، حدّوا أجمع، للفرية، و سقطت الشهادة، سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا.
٦٦٧٩. الثّالث عشر:
يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد، فإن اتّفقا معنى، حكم بشهادتهما، و إن اختلفا لفظا، مثل أن يقول أحدهما: إنّه غضب، و يشهد الاخر انّه انتزع قهرا ظلما، أمّا لو اختلفا معنى، فإنّه لا يثبت بشهادتهما، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع، و يشهد الاخر بالإقرار بالبيع، فإنّهما أمران مختلفان، فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه، و إلّا فلا.
٦٦٨٠. الرابع عشر:
إذا كانت الشهادة على فعل، و اختلف الشاهدان في زمانه، [١] أو مكانه، أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين، لم تكمل شهادتهما، مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت، و يشهد الاخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا في الدار، و يشهد الاخر أنّه غصبه في السوق، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا، و يشهد الاخر انه غصبه دينارا بغداديّا، لأنّ الفعلين متغايران، و لم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد.
[١]. في «ب»: في زمنه.