تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الرابع في تفصيل الحقوق و فيه خمسة مباحث
و في إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه، خلاف، و الأقرب الأوّل، و على القولين فلا تقبل فيه شهادة رجل و امرأتين.
٦٦٦٣. الثّاني:
حقوق الادميّ ثلاثة:
منها ما لا يثبت إلّا بشاهدين، و هو الطلاق، و الخلع، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و النّسب، و رؤية الأهلّة، و الرّجعة، و الجناية الموجبة للقود، و العتق، و النكاح، و القصاص، و البلوغ، و الولاء، و العدّة، و الجرح و التعديل، و العفو عن القصاص، و بالجملة كلّ ما لا يكون مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه الرّجال.
و يمكن القول بثبوت النكاح، و العتق، و القصاص، بشاهدين، و شاهد و امرأتين.
و منها ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو الدّيون، و الأموال، كالقرض، و القراض، و الغصب، و حقوق الأموال، كالأجل، و الخيار، و الشفعة، و الإجارة، و قتل الخطأ، و كلّ جرح لا يوجب إلّا المال، كالمأمومة، و الجائفة، و كلّ عمد لا يوجب القصاص، كقتل السيّد العبد، و المسلم الكافر، و الأب ولده، و كلّ عقود المعاوضات، كالبيع، و السّلم، و الصّلح، و الإجارات، و المساقاة، و الرهن، و الوصيّة له، و كذا فسخ العقود، و قبض نجوم الكتابة، إلّا النّجم الأخير، لترتّب العتق عليه، فإن أجزنا في العتق شاهدا و امرأتين قبل، و إلّا فلا.
و لو شهد على السرقة رجل و امرأتان يثبت المال دون العقوبة.