تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثالث في مستند الشهادة و فيه أحد عشر بحثا
إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة، مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة.
و الإعسار تجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن، كالصبر على الضّرّ و الجوع في الخلوة.
و تقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة.
٦٦٦٠. العاشر:
لو شهد عدلان أنّ فلانا مات، و خلّف من الورثة فلانا و فلانا، لا نعلم له وارثا غيرهما، قبلت شهادتهما و إن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما، لعدم الاطّلاع عليه، فيكفي فيه الظاهر، مع اعتضاده بالأصل، هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، و إن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، بحث الحاكم عن وارث آخر، فإن لم يظهر، سلّم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين [١].
و لو قالا: لا نعلم له وارثا بهذه البلدة، أو بأرض كذا، لم تقبل، مع احتمال القبول.
٦٦٦١. احد عشر:
لا يجوز أن يشهد إلّا مع الذكر و إن وجد خطّه مكتوبا و علم عدم التزوير (عليه) [٢] و إن كان خطّه محفوظا عنده، و سواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم، خلافا لبعض علمائنا، حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوبا إذا أقام غيره الشهادة. [٣]
[١]. في «ب»: بالضمين.
[٢]. ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٣]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٣٢٩- ٣٣٠.