تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
من قبل الأبوين، و الجدّة من قبله كالأخت من قبلهما، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبل الأمّ، و الجدّة من قبلها كالأخت منها.
فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد الثلث بينهم أرباعا، و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذّكر ضعف الأنثى.
و لو عدم الإخوة من قبل الأبوين، قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين.
و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، و للمتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية، و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد للذّكر ضعف الأنثى، و للمتقرّب [١] بالأب وحده مع الأجداد كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين.
٦٢٩٨. الحادي عشر:
الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم و كانوا في نسبة واحدة، و لو اختلفت النسبة بأن يخلّف جدّا لأمّه و أخا لأبيه أو لأبويه، فللجدّ الثلث و الباقي للأخ، و كذا لو خلّف جدّة لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب.
و لو خلّف أخا [أ] و أختا لأمّ و جدّا أو جدّة لأب، كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس و الباقي لأحد الجدّين.
و لو خلّف أحد الجدّين للأمّ و أحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة، فلأحد الجدّين للأمّ الثلث، و الثلثان لأحد الجدّين
[١]. في «أ»: أو للمتقرّب.