تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا و الأحكام
أ ليس أخرج أحدكما خمسة أرغفة و أخرج الاخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال: أ ليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، قال: أ ليس كلّ واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ قالا: نعم، قال: أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك؟ و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة غير ثلث؟
فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة (دراهم) [١] و أعطى صاحب الثّلث رغيف درهما [٢].
سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن حمّاد، عن عاصم قال: حدّثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليّا (عليه السّلام) يقول: يا أيّها الناس اتّقوا اللّه و لا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد قال قولا آل منه إلى غيره، و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس معهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسأل عن ذلك علماء آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [٣].
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن عليّ (عليه السّلام) قال: يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء، و المفاليس من
[١]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.
[٢]. الوسائل: ١٨/ ٢٠٩- ٢١٠، الباب ٢١ من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٥؛ التهذيب: ٦/ ٢٩٠، رقم الحديث ٨٠٥- باب من الزيادات في القضاء و الأحكام-.
[٣]. الوسائل: ١٨/ ١٣، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٩.