تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا و الأحكام
قلت له: جعلت فداك في كم تجرى الأحكام على الصّبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: و إن لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه [١].
و روى أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل، دبّر غلامه، و عليه دين، فرارا من الدّين، قال: لا تدبير له، و إن كان دبّره في صحّة منه و سلامة، فلا سبيل للدّيّان عليه [٢].
و يحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير و أوجبه، لأنّه بدون النذر وصيّة متأخّرة عن الدّين.
و روى غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّا (عليه السّلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب [٣].
و روى عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السّجن [٤].
[١]. التهذيب: ٦/ ٣١٠ رقم الحديث ٨٥٦؛ الوسائل: ١٣/ ٤٣٢، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٣.
[٢]. التهذيب: ٦/ ٣١١، رقم الحديث ٨٥٨؛ الوسائل: ١٦/ ٧٩، الباب ٩ من أبواب كتاب التدبير، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٨/ ٢٢٠، الباب ٣٠ من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٢.
[٤]. التهذيب: ٦/ ٣١٩، رقم الحديث ٨٧٧- باب من الزيادات في القضاء و الأحكام- و لاحظ الوسائل: ١٨/ ٢٢١، الباب ٣٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.