تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا و الأحكام
الفصل الثّامن: في نوادر القضايا و الأحكام
روى أبو شعيب المحاملي عن الرّفاعي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمّ عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، و الاثنين للاثنين، و الثلاثة للثلاثة، و على هذه الحساب إلى عشرة [١].
و الوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب، و لا استبعاد في ذلك.
و روى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) أتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقرّوه عنده. [٢]
و روى حريز عن أبي عبيدة (زياد بن عيسى الحذاء) [٣] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلّطها بماله، و يتّجر بها، قال: فلمّا طلبها منه، قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السّلام) جميعا: يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا [٤].
[١]. التهذيب: ٦/ ٢٨٧، رقم الحديث ٧٩٤- باب من الزيادات في القضاء و الأحكام-.
[٢]. التهذيب: ٦/ ٢٨٧، رقم الحديث ٧٩٥- باب من الزيادات في القضاء و الأحكام-.
[٣]. ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.
[٤]. التهذيب: ٦/ ٢٨٨، رقم الحديث ٧٩٩- باب من الزيادات في القضاء و الأحكام-.