تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
و لو كان معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّنّاه. [١]
٦٢٩٦. التاسع:
قد يتّحد جدّ أبي الميّت و جدّ أمّه، فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجدّ من أحدهما و يشاركه [٢] الجدّ الّذي في درجته بالسّوية.
٦٢٩٧. العاشر:
إذا اجتمعت الإخوة و الأجداد كان الجد كالأخ و الجدّة كالأخت، فإذا خلّف أخا و أختا من قبل الأب و الأمّ و مثلهما من قبل الأمّ، و جدّا من قبل الأب و جدّة من قبله و مثلهما من قبل الأمّ، كان الجدّ من قبل الأب كالأخ
الأجداد في المرتبة الأولى أربعة و في المرتبة الثانية ثمانية. و مسألة الأجداد الثمانية من ثلاثة واحد منها لأقرباء الأمّ و اثنان منها لأقرباء الأب.
فسهام أقرباء الأمّ أربعة بحكم أنّهم يقتسمون بالسويّة، و سهام أقرباء الأب تسعة، مع أنّ نصيبهم اثنان، و ذلك، لأنّ نصيب والدي جدّ الميّت ضعف نصيب والدي جدّته، و من جانب آخر نصيب الجدّة نصف نصيب الجدّ، فيصير عدد سهام والدي جدّته ثلاثة، و نصيب والدي جدّه ضعفه أي السّتّة، فالمجموع تسعة، و حيث إنّ بين عدد سهام أقرباء الأمّ (٤) و أقرباء الأب (٩) تباينا، فالمخرج المشترك بينهما (٣٦) تضرب في أصل الفريضة يصير ١٠٨. سهم أقرباء الأمّ ثلث منها ١٠٨ ٣ ٣٦ بينهما بالسّوية ٣٦ ٤ ٩
و سهام أقرباء الأب ثلثان منها ٣٦* ٢ ٧٢، و عددهم تسعة ٧٢ ٩ ٨.
و سهام والدي جدّة الميّت ثلاثة ٣* ٨ ٢٤، بينهما أثلاثا ٢٤ ٣ ٨ سهم الجدّة ٨* ٢ ١٦ سهم الجدّ.
و سهام والدي جدّ الميّت ستّة، ٦* ٨ ٤٨ بينهما أثلاثا ٤٨ ٣ ١٦ سهم الجدّة ١٦* ٢ ٣٢ سهم الجدّ.
[١]. إن كان معهم الزوج فيضرب الحاصل (١٠٨) في (٢) لأنّ سهم الزوج النصف ١٠٨* ٢ ٢١٦ نصفها للزوج ٢١٦ ٢ ١٠٨ و يقسّم الباقي (١٠٨) بين الأجداد بالتفصيل الماضي.
و إن كان معهم الزوجة فيضرب الحاصل (١٠٨) في (٤) لأنّ سهمها الربع، ١٠٨* ٤ ٤٣٢ للزوجة ربعها ٤٣٢ ٤ ١٠٨، و يقسّم الباقي بين الأجداد بالتفصيل الماضي.
[٢]. في «ب»: تشارك.