تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - المطلب الثّاني في كيفية القسمة
و إن تساوت الأنصباء و اختلفت القيمة [١] عدّلت الأرض بالقيمة، و تجعل ستّة أجزاء، و لا اعتبار بالمساحة [٢] فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا، و الاخر اثنين إذا تساوت قيمتهما، ثمّ يخرج القرعة على ما سبق.
و إن تساوت الأجزاء و اختلفت الأنصباء، جعلت سهاما بقدر أقلّها، و كتب ثلاثة رقاع بأسمائهم، ثمّ يخرج، فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل و الثاني و الثالث، ثمّ يخرج أخرى، فإن خرج صاحب الثلث، فله الرابع و الخامس، و يبقى السادس لصاحب السدس، و لو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا، فله الأوّل و الثاني، ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف، فله الثالث و الرابع و الخامس، و إن خرجت رقعة صاحب السّدس، فله الثالث، و يبقى الباقي لصاحب النصف.
و لو اختلفت الأنصباء و القيمة، عدّل القاسم السهام، و جعلها ستّة أجزاء، ثمّ فعل في الرقاع كما تقدّم.
و لو افتقرت القسمة إلى الردّ، بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها، لأنّها نوع معاوضة، و المعاوضة لا يجبر عليها.
فإن اتّفقا على الرّد، و عدّلت السّهام، لم يلزم بنفس القرعة، بل لا بدّ من الرضا بعدها، لأنّ كلّ واحد منهما [٣] لا يعلم حصول العوض له.
[١]. في «أ»: و اخلفت القسمة.
[٢]. في «أ»: «و الاعتبار» و لعلّه مصحّف.
[٣]. في «أ»: منها.