تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الثّاني في كيفية القسمة
و يسلّمها إلى من لم يشاهد ذلك، فيخرج واحدة، و يقف القسّام على الطرف، فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأوّل و الثاني و الثالث، ثمّ يخرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع و الخامس، و تعيّن السادس لصاحب السدس و إن خرج اسم صاحب السدس، أعطاه الرابع، و تعيّن الآخران لصاحب الثلث، و تعيين [١] ما منه ابتداء التسليم إلى اختيار القسّام، فيقف على أيّ طرف شاء، و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء، و كما صوّرناه، لئلّا يؤدّي إلى تفرّق السهام، و هو ضرر.
أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين، فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام، كما قلناه، و إن شاء على الأسماء، بأن يكتب كلّ نصف في رقعة، و يميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الاخر، و يستر الرقعتين، ثمّ يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله، و الباقي للآخر.
٦٦٠٢. العاشر:
الأجزاء إن كانت متساوية قيمة، و الأنصباء متساوية، بأن تكون الأرض لستّة و أجزاؤها متساوية، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء، ثمّ تكتب ستّة رقاع متساوية، في كلّ واحدة اسم واحد، ثم يقال للمخرج: أخرج واحدة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان السهم له، ثمّ يخرج أخرى على سهم آخر، حتّى يبقى الأخير، و إن كتب في الرّقاع أسماء السهام، كتب في رقعة الأوّل و في أخرى الثّاني، و هكذا، ثمّ يخرج الرقعة على واحد بعينه، فما خرج في الرقعة من السهم كان له، و هكذا.
[١]. في «أ»: و تعيّن.