تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - المطلب الأوّل في أركانها و هي اثنان القاسم و المقسوم
الفصل السابع: في القسمة و فيه مطالب
[المطلب] الأوّل: في أركانها و هي اثنان: القاسم و المقسوم
و فيه تسعة مباحث:
٦٥٨٤. الأوّل:
يستحبّ للإمام أن ينصب قاسما، و ليس بلازم، و لو نصب قاسما جاز أن يقسم الخصمان، و يقاسم غيره.
٦٥٨٥. الثاني:
يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ، و كمال العقل، و الإيمان، و العدالة، و المعرفة بالحساب، لأنّ عمله متعلّق به، فهو كالفقه في الحاكم، و لا يشترط الحريّة، فلو كان عبدا جاز.
و لا يشترط ذلك في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما.
٦٥٨٦. الثالث:
القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الإمام، و هو عدلان، لاشتمالها على التّقويم [١] و لو رضي الشريكان بواحد جاز، و إن لم يكن في القسمة ردّ كفى الواحد، و المقوّم يشترط
[١]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: «لأنّ لاشتمالها» و لعلّه مصحّف.