تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨ - القسم الأوّل في دعوى الأملاك
و الرابع يدّعي ممّا في يد الثالث اثنين، فيقارع المستوعب [١] و يحكم للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الاخر، فإن امتنعا، قسّم بينهما و يخلص للمستوعب ممّا في يد الرابع، اثنان لا يدّعيهما [٢] سوى الرابع. و هو داخل، فيحكم بها للمستوعب.
و الثاني يدّعي منها عشرة، فيقارع المستوعب، و يحلف الخارج بالقرعة، فان امتنع حلف الاخر و حكم له، فإن امتنعا قسّم بينهما.
و الثالث يدّعي منها ستة، فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين، فإن نكل حلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما، و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب، لأنّه داخل و الثلاثة الآخر خارجة، فالثاني يدّعي منه عشرة، و الثالث يدّعي ستّة، و الرابع يدّعي اثنين، فيحكم لهم بذلك، فقد حصل للمستوعب ستة و ثلاثون، و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر، و للرّابع أربعة، و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته.
و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة، و للثاني أربعة، و للثالث ثلاثة، و للرابع سهمان.
و لو كانت في يد خامس لا يدّعيها، و أقام كلّ واحد بيّنة، خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع، و تتعارض بيّنته و بيّنة مدّعي الثلثين في السدس، فيقارعان فيه، و يحكم به لمن تخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الاخر، فإن نكل قسّم بينهما، ثم تتعارض بيّنة مدّعي الجميع و مدّعي الثلثين و مدّعي
[١]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: فينازع المستوعب.
[٢]. في «ب»: لا يدّعيها.