تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - القسم الأوّل في دعوى الأملاك
الكلّ، لعدم المنازع، و يقرع بينهم في النّصف الباقي، فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف، و إن خرجت لصاحب الثلث، حلف و أخذ الثلث، ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس، فمن خرجت له القرعة حلف و أخذ.
و لو أقام كلّ واحد بيّنة، فالنصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع، و السدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ و مدّعي النصف و الثلث يدّعيه الثلاثة، و قد تعارضت البيّنات فيه، فيترجّح بالأعدل [١] و الأكثر في العدد، و مع التساوي يعمل بالقرعة، و يحلف من خرجت القرعة له من مدّعي النصف و مدّعي الكلّ، فإن نكل، حلف الاخر و إن نكالا، قسّم بينهما، و يتقارع الثلاثة في الثلث، فحلف [٢] من خرجت القرعة له، فإن نكل أحلف الآخران، و قسّم بينهما، فإن نكالا قسّم الثلث أثلاثا.
و لو حلف أحدهما و نكل الاخر، فهو للحالف، و يصحّ [٣] من ستة و ثلاثين، لمدّعي الكلّ النّصف و نصف السّدس و ثلث الثلث، و لمدّعي النّصف نصف السّدس و ثلث الثلث، و لمدّعي الثلث ثلث الثلث.
و يحتمل قسمة العين [٤] على حسب العول، لصاحب الكلّ ستّة، و لصاحب النصف ثلاثة، و لصاحب الثلث سهمان، فيصحّ من أحد عشر سهما، لكن أصحابنا على الأوّل.
٦٥٥٥. السّابع عشر:
لو كانت الدار في يد أربعة، فادّعى أحدهم الجميع، و الثاني الثلثين، و الثالث النصف، و الرابع الثلث، ففي يد كلّ واحد
[١]. في «أ»: في الأعدل.
[٢]. في «ب»: و يحلف.
[٣]. في «ب»: و يصنع.
[٤]. في «أ»: قيمة العين.