تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - المطلب الأوّل في الدعوى و فيه عشرة مباحث
و لو قال: أبرأني موكّلك استوفى في الحال.
٦٤٨٤. السادس:
لا تفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح و لا غيره إلّا في دعوى القتل، لعظم خطره [١] و عدم استدراك فائته.
فلو قالت: هذا زوجي كفى في ادّعاء النكاح، و إن لم يضم إليه دعوى شيء من حقوق الزوجيّة.
و لو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصحّة.
و لو أنكر الزّوجية بعد ادّعائها لم يكن ذلك طلاقا، فلو رجع سلّمت الزوجة إليه، و لو بقي على إنكاره لم تنتف الدّعوى إلّا باليمين، فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قولي علمائنا و على الاخر يردّ اليمين على الزوجة، فإذا حلفت ثبتت الزّوجية، و في تمكين الزوج منها إشكال ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها، و من حكم الحاكم بالزوجيّة، و كذا البحث لو كان المدّعي للزوجية هو الرّجل.
٦٤٨٥. السابع:
لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره، أو حرّة ثمّ تنتقل إليه، و كذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكا لغيره، و لو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت ملكه، و كذا البحث لو قال: هذه ثمرة نخلتي، أو هذه بيضة دجاجتي.
و لو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته، لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك، أمّا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان، أو
[١]. في «ب»: لعظيم خطره.