تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠ - الفصل الثالث في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا
يعرفا، فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما ثبت في المحضر الّذي نسخ فيه صورة الواقعة، لزمه الحكم به و إنفاذه فيقول: حكمت له به، أو ألزمته الحقّ و أنفذت الحكم به، فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه.
و يجمع محاضر كلّ أسبوع و وثائقه و حججه في إضبارة [١] و يكتب عليها أسبوع كذا، و يجعل محاضر الشهر في كيس، و يكتب عليه محاضرة شهر كذا، ثمّ يجمع ما للسنة، فيكتب عليه قضايا سنة كذا، ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه، و يكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى.
و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال، و إن لم يكن هناك فضل، أحضر الملتمس، و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّته، و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة.
٦٤٦٣. العشرون:
يستحبّ للخصمين الجلوس بين يدي الحاكم، و لو كانا قائمين بين يديه جاز، و ليس له أن يجلس أحدهما دون الاخر مع تساويهما في الإسلام و الكفر.
[١]. قال الفيومي: و عنده إضبارة من كتب- بكسر الهمزة-: أي جماعة و هي الحزمة. المصباح المنير: ٢/ ٢.