تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - أمّا المقدّمة ففيها أربعة مباحث
و فيه مقدّمة و فصول
أمّا المقدّمة: ففيها أربعة مباحث:
٦٤١٢. الأوّل:
القضاء سائغ بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى: (وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ) [١].
و قال تعالى: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [٢].
و ذمّ من أعرض عن الحكم و قد دعي إليه، فقال تعالى: (وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) [٣].
و مدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال: (إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [٤].
[١]. المائدة: ٤٩.
[٢]. النساء: ٦٥.
[٣]. النور: ٤٨.
[٤]. النور: ٥١.