تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠ - المطلب الأوّل في مقادير السهام و فيه أربعة مباحث
و السدس لثلاثة: للأب مع الولد و للأمّ معه، أو مع الإخوة، و للواحد من ولد الأمّ.
٦٢٧٤. الثاني:
يصحّ اجتماع النّصف مع مثله، كزوج و أخت لأبوين، و مع الربع، كبنت و زوج، أو أخت لهما [١] و زوجة، و مع الثمن كزوجة و بنت، و مع الثلث، كزوج و أخوين للأم، و مع السدس، كبنت و أبوين.
و يصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين، كزوج و بنتين، أو زوجة و أختين للأبوين، و مع الثلث، كزوجة و أخوين للأمّ، و مع السّدس، كزوج و أبوين و بنت، أو زوجة و أخ من الأمّ و إخوة من الأبوين.
و يصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين، كزوجة و بنتين، و مع السّدس، كزوجة و أبوين و ولد.
و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول، بل يدخل النقص على الأختين، و لا يجتمع الربع و الثمن مع الثلث، و لا الثلث مع السدس تسمية. [٢]
٦٢٧٥. الثالث:
العول [٣] باطل عندنا، لامتناع أن يجعل اللّه تعالى في مال ما لا يفي به، و إنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة، فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله، [٤] أو من قبل الأبوين، أو على
[١]. أي الأبوين.
[٢]. أي بالفرض و التقدير و إن أمكن اجتماعهما بالقرابة كالثلث مع السدس، إذا كان الوارث زوجا و أمّا بلا حاجب و أبا، فللزوج النصف، و للأمّ الثلث، و للأب السدس بالقرابة لا بالفرض.
[٣]. العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض و هو ضد التعصيب. مجمع البحرين.
[٤]. أي قبل الأب.