الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل، الاجماع المنقول بخبر الواحد
تعريفات كثير من الفريقين. ثم انه لما كان وجه حجية الاجماع عند الامامية اشتماله على قول الامام (ع) كانت الحجية دائرة مدار وجوده (ع) فى كل جماعة هو احدهم و لذا قال السيد المرتضى قده اذا كان علة كون الاجماع حجة كون الامام (ع) فيهم فكل جماعة كثرت او قلت كان قول الامام (ع) فى اقوالها فاجماعها حجة.
هذا و لكن لا يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح كما انه ليس كل خير جماعة يفيد العلم متواترا فى الاصطلاح.
نعم يمكن ان يقال: انهم قد تسامحوا فى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التى علم دخول الامام (عليه السلام) فيها لوجود مناط الحجية فيه و كون وجود المخالف غير مؤثر شيئا و قد شاع هذا التسامح بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة الى ما يعم اجماع الامامية فقط مع انهم بعض الامة لا كلهم.
و على اى تقدير فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول الامام (ع) فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن فيكون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام «ع» و هذا هو الذى يدل عليه كلام المفيد و المرتضى و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهيدين و من تأخر عنهم و اما اتفاق من عدا الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام (عليه السلام) بقاعدة اللطف كما عن الشيخ (رحمه اللّه) او التقرير كما عن بعض المتأخرين او بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء مع كمال بذل الوسع فى فهم الحكم الصادر عن الامام (عليه السلام).
فهذا ليس اجماعا اصطلاحيا و الاطلاع على تعريفات الفريقين يوجب
- لان عمدة ادلتهم على خلافة ابن ابى قحافة اجماع الامة على زعمهم، قال الوحيد ره (بخاطر دارم كه در شرح مواقف و يا مقاصد تصريح نمود به اينكه در اجماع كثرت معتبر نيست بلكه حق آنست كه اجماع به موافقت يك نفر محقق مىشود چنانكه خلافت ابى بكر به بيعت عمر به تنهايى ثابت شد) (م ق).