الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٩ - الموضع السابع
ما لا يرجع فيه الشك الى الشك فى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة كما لو شك فى تحقق الموالات المعتبرة فى حروف الكلمة او كلمات الآية، لكن الانصاف ان الالحاق لا يخلو عن اشكال لان الظاهر من اخبار الشك فى الشيء اختصاصها بغير هذه الصورة إلّا ان يدعى تنقيح المناط او يستند فيه الى بعض ما يستفاد منه العموم مثل موثقة ابن ابى يعفور او يجعل اصالة الصحة فى فعل الفاعل المريد للصحيح اصلا برأسه و مدركه ظهور حال المسلم
قال فخر الدين فى الايضاح فى مسئلة الشك فى بعض افعال الطهارة ان الاصل فى فعل العاقل المكلف الذى يقصد براءة ذمته بفعل صحيح و هو يعلم الكيفية و الكمية الصحة انتهى، و يمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم فى قوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فانه بمنزلة صغرى لقوله فاذا كان اذكر فلا يترك ما يعتبر فى صحة عمله الذى يريد به ابراء ذمته لان الترك سهوا خلاف فرض الذكر و عمدا خلاف ارادة الابراء
الموضع السابع
الظاهر ان المراد بالشك فى موضوع هذا الاصل هو الشك الطارى بسبب الغفلة عن صورة العمل فلو علم كيفية غسل اليد و انه كان بارتماسها فى الماء لكن شك فى ان ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس ام لا ففى الحكم بعدم الالتفات وجهان من اطلاق بعض الاخبار و من التعليل بقوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فان التعليل يدل على تخصيص الحكم [١] بمورده مع عموم السؤال فيدل على نفيه عن غير مورد العلة.
- تكون بنفسها موردا للشك فى الوجود فتجرى فيها القاعدة و ان قلنا بعدم شمولها للشك فى الصحة، و فى هذا الموضع ما لم يكن كذلك بل يعد المشكوك فيه من كيفيات المشروط و موجودا بوجوده كاداء الحروف من المخارج و الموالاة و نحوهما (م ق)
[١]- يعنى مورد التعليل و هو ما يتحقق فيه الاذكرية و السؤال فى الرواية و إن كان عاما إلّا ان خصوصية العلة من حيث اظهريتها مقدم على عموم السؤال (م ق)