الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٢ - الامر الثانى
دليله كما فى الامر بالكل او متوهما كما فى الامر بما له عموم افرادى.
و ثانيا [١] ان ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور كاف فى اثبات المطلوب بناء على ما ذكرنا فى توجيه الاستصحاب من ان اهل العرف يتسامحون فيعبرون عن وجوب باقى الاجزاء بعد تعذر غيرها من الاجزاء ببقاء وجوبها و عن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها و سقوطه لعدم مداقتهم فى كون الوجوب الثابت سابقا غيريا، و هذا الوجوب الذى يتكلم فى ثبوته و عدمه نفسى فلا يصدق على ثبوته البقاء و لا على عدمه السقوط و الارتفاع فكما يصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الامر باكرم العلماء بالاستغراق الافرادى فى ثبوت حكم اكرام البعض الممكن الاكرام و سقوطه بسقوط حكم اكرام من يتعذر اكرامه كذلك يصدق لو شك بعد الامر بالمركب فى وجوب باقى الاجزاء بعد تعذر بعضه كما لا يخفى.
و اما فى الثالثة فما قيل من ان جملة لا يترك خبرية لا تفيد الا الرجحان [٢] مع انه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها اما بحمل الجملة على مطلق المرجوحية او اخراج المندوبات و لا رجحان للتخصيص مع احتمال كون لفظ الكل للعموم الافرادى لعدم ثبوت كونه حقيقة فى الكل المجموع و لا مشتركا معنويا بينه و بين الافرادى فلعله مشترك لفظى او حقيقة خاصة فى الافرادى فيدل على ان الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الافرادى اذا لم يمكن الاتيان به
[١]- حاصله بعد تسليم كون المراد من الرواية نفى الملازمة بين سقوط الحكمين لا الموضوعين انه كاف فى اثبات المطلوب بدعوى عدم الفرق عرفا بين الوجوب النفسى و الغيرى، فيقولون ان هذه الاجزاء الباقية كانت واجبة حين التمكن من الكل فهذا الوجوب باق بعد تعذر بعض اجزائه (م ق)
[٢]- بناء على كون مطلق الرجحان اقرب المجازات فى الجملة المستعملة فى معنى الانشاء (ق)