الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٩ - الامر التاسع
فى الزمان الثانى و كذلك القسم الاول لان عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف و مغن عن الاستصحاب بل مانع عنه اذ المعتبر فى الاستصحاب عدم الدليل و لو على طبق الحالة السابقة.
ثم اذا فرض خروج بعض الافراد فى بعض الازمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة الى ذلك الفرد هل هو ملحق به فى الحكم او ملحق بما قبله فالحق هو التفصيل [١] فى المقام بان يقال ان اخذ فيه عموم الأزمان افراديا بان اخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم الى احكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله اكرم العلماء كل يوم فقام الاجماع على حرمة اكرام زيد العالم يوم الجمعة و مثله ما لو قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم
[١]- اذا تعلق الحكم بالعام فاما ان يتعلق بافراده فى كل زمان بان كان الزمان جزء موضوع للحكم فاراد بقوله اكرم العلماء فى كل ساعة مثلا وجوب اكرم كل فرد منهم فى كل ساعة؛ فالاكرام فى كل ساعة موضوع مستقل لحكم مستقل و يقال فى هذا القسم بان الزمان لوحظ قيدا للموضوع، و اما ان يتعلق بالافراد على وجه الدوام و الاستمرار من دون اخذ الزمان قيدا للموضوع فهنا حكم واحد عارض لموضوع واحد يقتضى الاطلاق او التصريح دوام العروض و استمراره و يقال فى هذا القسم ان الزمان لوحظ ظرفا للحكم، ثم اذا خرج فرد عن تحت العموم كان قام الدليل على عدم وجوب اكرام زيد فى الساعة الاولى من النهار ثم شك فى الساعة الثانية فى حكم اكرامه فلا اشكال فى القسم الاول فى عدم جواز التمسك باستصحاب عدم وجوب اكرامه فى الساعة الثانية اذ المفروض كون الاكرام فى كل ساعة موضوعا مستقلا كصوم كل يوم فتسرية عدم الجواز من الاول الى الثانى ليس استصحابا بل اسراء بالحكم من موضوع الى آخر و هو باطل فلا محيص (ح) عن التمسك بعموم العام، و هذا بخلاف القسم الثانى فلا يجوز التمسك فيه بالعموم و لا محيص عن الاستصحاب فانه اذا ثبت الحكم الواحد على الموضوع الواحد ثم شك فى بقائه فالاستصحاب محكم (شرح)