الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - اما الاول الشبهة المحصورة
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة او الوجوب و يشتبه الحرام او الواجب و مطالبه ايضا ثلاثة
المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
و مسائله اربع
المسألة الاولى
لو علم التحريم و شك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى و انما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها فى كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية، ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه فى امور محصورة كما لو دار بين امرين او امور محصورة و يسمى بالشبهة المحصورة و اما مشتبه فى امور غير محصورة
اما الاول الشبهة المحصورة
فالكلام فيه يقع فى مقامين احدهما جواز ارتكاب كلا الامرين او الامور و طرح العلم الاجمالى و عدمه؛ و بعبارة اخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم و عدمها الثانى وجوب اجتناب الكل و عدمه و بعبارة اخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم و عدمه
اما المقام الاول فالحق فيه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية و حكى عن ظاهر بعض جوازه لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة و عدم المانع عنها؛ اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول