الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٣ - الامر الثانى
على وجه العموم لا يترك موافقته فى ما امكن من الافراد، و يرد على الاول ظهور الجملة [١] فى الانشاء الالزامى كما ثبت فى محله مع انه اذا ثبت الرجحان فى الواجبات ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل فى المسألة الفرعية.
و اما دوران الامر بين تخصيص الموصول و التجوز فى الجملة [٢] فممنوع لان المراد بالموصول فى نفسه ليس هو العموم قطعا لشموله للافعال المباحة بل المحرمة فكما يتعين حمله على الافعال الراجحة بقرينة قوله لا يترك كذلك يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة فى الوجوب.
و اما احتمال كون لفظ الكل للعموم الافرادى فلا وجه له لان المراد بالموصول [٣] هو فعل المكلف و كله عبارة عن مجموعه نعم لو قام قرينة على ارادة المتعدد من الموصول بان اريد ان الافعال التى لا يدرك كلها كاكرام زيد و اكرام عمرو و اكرام بكر لا يترك كلها كان لما احتمله وجه، لكن لفظ الكل حينئذ ايضا مجموعى لا افرادى اذ لو حمل على الافرادى كان المراد ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها و لا معنى له فما ارتكبه فى احتمال العموم الافرادى مما لا ينبغى له لم ينفعه فى شيء.
فثبت مما ذكرنا ان مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات و لذا شاع بين العلماء بل بين جميع الناس الاستدلال بها فى المطالب حتى انه يعرفه العوام بل النسوان و الاطفال، ثم ان الرواية الاولى و الثالثة و ان
[١]- لعل الوجه فيه بعد التبادر ان الانشاء الالزامى اقرب الى معنى الجمل الاخبارية من مطلق الرجحان (م ق)
[٢]- اى جملة لا يترك (ق)
[٣]- حاصله ان افادة لفظ الكل للعموم الافرادى او المجموعى تابعة للموارد فان كان مدخولة امورا متعددة مثل قوله كل دابة فى الارض افاد استغراق تلك الامور و ان كان ذا اجزاء افاد استغراق تلك الاجزاء مثل اكلت الرغيف كله و اشتريت العبد كله و ليس الثانى بمجاز (ق)